فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 163

المضارب في الأسهم عندما يشتري السهم عند توزيع الأرباح التي فيها نسبة محرمة فهل يُطهَّر؟ مع أنه لم يشتري السهم لأخذ الأرباح؟

الشيخ:

إذا استلم شيئًا من الأرباح عليه أن يطهر، أما إذا لم يستلم شيئًا من الأرباح فلا شيء عليه.

عارض الأسئلة:

وسؤال يقول: ما الفرق بين التورق والمرابحة؟

الشيخ:

التورق في الحقيقة مكمل للمرابحة، ففي المرابحة العميل يشتري السلعة بالأجل وهو يريد تلك السلعة، وفي التورق بعد أن يشتريها بالأجل يبيع تلك السلعة ليحصل على النقود، فالتورق في الحقيقة الخطوة الثانية بعد الخطوة الأولى التي هي الشراء بالمرابحة.

وبالمناسبة: البنوك الآن لمَّا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة التابع للرابطة بتحريم التورق المنظم بدءوا يتحاشون هذه الكلمة، كلمة (تورق) ويسمون عقود التورق عقود مرابحة حتى تكون أكثر قبولًا عند الناس؛ لأن كثير من الناس إذا قيل له هذا تورق، قال: لا، هذا حرام، تورق منظم، أو تورق اللي فيه توكيل هذا الذي صدر فيه القرار بتحريمه، ويبدأ يسأل ويستفتي، أما إذا قيل المرابحة، فمعروف أن المرابحة الأصل فيها الجواز وصدرت قرارات بتجويزها، فالعبرة بالعقود ليس بأسمائها، وإنما بحقائقها ومعانيها ومآلاتها، وهنا يتحرى الشخص، هل هذا بالفعل مرابحة أو تورق.

عارض الأسئلة:

يقول: ذكرتم عدم جواز استخدام أسماء الآخرين في الاكتتاب، ولكن إذا تم الاتفاق بين الطرفين الاسم والآخر، يدفع المال مع وضع نسبة مثلًا: خمسين أو أربعين أو ستين بالمائة.

الشيخ:

إذا كان الاكتتاب باسم الغير عن طريق المشاركة فهو جائز في هذه الحال، أن يدخل الشخص، أن يشترك اثنان من أحدهما الاسم والعمل، لأنه سيأتي بالعمل، لأنه هو الذي سيذهب على البنك ويكتتب؛ لأن صاحب المال لا يستطيع أن يذهب إلى البنك، ومن الثاني المال فهذه في الحقيقة مشاركة يجوز أن يتقاسما فيها الأرباح، يكون لأحدهما مثلًا النصف، والآخر النصف، أو ثلاثين بالمائة والآخر سبعين بالمائة، وهذه جائزة؛ لأن الشركات لا تمانع من أن يكون السهم مملوكًا لاثنين فأكثر، يسمحون بالمشاركة لكن لا يسمحون بأن يدخل الشخص باسم غيره، ويكون ذلك السهم مملوكًا لغير صاحب الاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت