في المحفظة، وقبض السيارات لابد أن يكون واحد من أمور ثلاثة (إما بتسجيل الرخصة، أو بنقلها إلى مستودعات المشتري أو ورقة مبايعة تثبت التملك التي عين السيارة نفسها)
قبض السلع البحرية ونحوها يكون بتسلم بوالص الشحن الأصلية فإذا تسلمها فقد قبضها فإذا قبضها فله أن يبيعها.
والشرط الثالث: أن لا يشترط البائع على المشترى غرامة عن التأخير.
هذه الشرط الثلاثة لابد من توافرها في بيع المرابحة للآمر بالشراء ويضاف إليها شرط رابع وهو مهم وهو أن لا يكون الوعد السابق ملزمًا لأي منهما، فإذا وعد العميل البنك بأن يشتري منه ثم اشترى البنك السيارة أو السلعة فلا يحق للبنك أن يلزم العميل بتنفيذ وعده السابق فإذا أراد أن يعدل عن الشراء فله ذلك يبقى له الخيار فيه لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضا في العقد لأن العميل سيصبح مجبرًا على الدخول في العقد وقد ذكرنا أن من شروط صحة البيوع شرط الرضا، ولأننا إذا قلنا إن هذا الوعد ملزمًا مع أن البنك إلى الآن لم يملك السلعة فكأن البنك أو البائع قد باع السلعة وهو لم يملكها فيجب أن يكون هذا الوعد السابق خياريًا ليس فيه إلزام.
-حسب ما أعلم أن جميع البنوك تُلزم بالوعد السابق عدا شركة الراجحي فقد أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي وتبنت القول بالمنع وكذلك الهيئة الشرعية لبنك البلاد، أما الهيئات الشرعية للبنوك الأخرى فقد أخذت بجواز الإلزام بالوعد فيلزمون العميل بتنفيذ وعده، والمسألة خلافية بين هيئات الفتوى المعاصرة أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية وهيئات الفتوى على تحريم الإلزام بالوعد وبعض هيئات الفتوى أخذت بجواز الإلزام بالوعد ومنها أكثر الهيئات الشرعية في البنوك المحلية عدا شركة الراجحي وبنك البلاد. البنوك غير هذين البنكين أخذوا بالإلزام بالوعد، ولذلك تجد في عقود المرابحة بنود تنص على هذا الأمر على أن العميل ملزم بالوفاء بوعده أو أن يدفع عربون أو يدفع تعويض للبنك إذا لم يوف بوعده وبناءًا على ما تقدم يتبين لنا أن هناك بعض التصرفات والممارسات الخاطئة التي تحصل عند تنفيذ هذا العقد بيع المرابحة للواعد بالشراء أن بعض المصارف تأخذ من العميل عربونًا في البداية عندما يطلب منه شراء السلعة