السند أنه بعد ثلاث سنوات أو خلال هذه المدة سيسترد السند كاملًا مع فوائدة خلاف السهم فإنه معرض للربح والخسارة قد يساهم في شركة فتخسر تلك الشركة ولا يأتيه أرباح منها وقد يساهم فيها فتأتيه أرباح كثيرة السهم معرض للربح والخسارة بخلاف السندات فإن الفائدة فيها مضمونة، ومن الفروق كذلك أنه عند تصفية الشركة يكون لكل صاحب سند الأولوية في الحصول على قيمة سنده لأنه دائن أما المساهم فإنه لا يأخذ شيئًا إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون التي على الشركة من الفرق كذلك أن السند لا يعطي صاحبه حقًا في الدخول في الجمعية العمومية للشركة أو بالتصويت أو بالاشتراك في إدارة أو غير ذلك مما يستحقه صاحب السهم لأن حامل السند هو في الحقيقة مقرض ودائن للشركة بخلاف المساهم فإن له حصة ملكية أو حقوق في الشركة.
من خلال العرض السابق يتبين لنا"الحكم الشرعي"للسندات:
وهي من أي أنواع الربا الذي تكلمنا عنه البارحة؟
هل هو ربا ديون أم ربا بيوع؟ من الربا الديون من أي أنواع ربا الديون؟.
-ربا القروض؛ لأنه قرض مشروط بفائدة فهذا من أشد أنواع الربا الذي هو ربا الديون فلا يجوز إصدار تلك السندات ولا شراؤها ولا بيعها ولا تداولها لأنها قروض بفوائد ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ونص القرار:
"إنَّ السَندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواءً أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة تربط بالدولة".
لأنه أحيانًا تكون السندات لا تطرحها شركة وإنما تطرحها الدولة - تطرحها خزينة الدولة - يعني: الدولة تحتاج إلى أموال وتمويل فتطرح سندات على الشركات أو على البنوك يشترونها فالحكم واحد سواء أكانت الجهة المصدرة للسند حكومة أو دولة أو كانت شركة مساهمة أو غيرها، وتكملة القرار قالوا ولا أثر لتسميتها يعني السندات، شهادات، أو صكوكًا استثمارية، أو ادخارية يعني سواء سميت شهادات أو صكوك أو غير ذلك أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا كل ذلك لا أثر له.