فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 163

وأما النوع الثاني من البطاقات الائتمانية وهو بطاقات الدين المتجدد:

وقلنا إن هذه البطاقات كلها - بطاقات الدين المتجدد - لا تجوز ولو سُميت بأسماء إسلامية ولو جُعل لها حيل أو مخارج لتجديد أو زيادة الدين على حامل البطاقة.

-رسوم البطاقة الائتمانية جائز، فقط التي فيها إشكالية هي رسوم السحب النقدي.

لعل الأسئلة رأيت أن نجعلها في الآخر إن شاء الله حتى ما يتشتت الموضوع.

ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الخدمات الائتمانية، فنشرع في الحديث عن:

"الإجارة المنتهية بالتمليك"فنأخذها بإيجاز:

تُعرف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها: عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع يقوم بموجبه أحد المتعاقدين، بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة، ويكون للمستأجر عند انقضائها خيارُ شرائها بسعر معين أو بدون مقابل.

فمثال عقد الإجارة المنتهي بالتمليك: أن يرغب شخص باستئجار سيارة وأن يتملكا بعد ذلك، فيتم الاتفاق مع مالك السيارة على أن يستأجر هذا الشخص السيارة لمدة أربع سنوات، ويدفع أجرة شهرية لتلك السيارة بمقدار ألف ريال شهريًّا، على أنه في نهاية المدة - إذا انقضت مدة الإجارة - يكون للمستأجر الحق في أن يتملك السيارة، يكون له الحق في تملك السيارة بشرط أن يُنْهِي فترة الإجارة هذه ويسدد جميع الأجور المستحَقة عليه.

الصورة الأولى: عقد إجارة مقرونة بِهِبة السلعة للمستأجِر في نهاية المدة، بمعنى: أن يُؤْجِرَهُ السيارة بأجرة معلومة لمدة معينة ويكون هناك بينهما اتفاق وشرط مُلْزِم على أنه في نهاية المدة تنتقل ملكية السيارة من المالك إلى المستأجر، ويكون ذلك على سبيل الاتفاق والشرط بينهما، فهنا عقد الإجارة اقترن بعقد ماذا؟ تملُّك عن طريق البيع ولَّا عن طريق الهبة؟ الهبة لأنه بدون عِوض بدون مقابل، وهنا جمع بين عقدين: عقد إجارة وعقد هبة، واتَّفَقا على أنهما يبدءان أو يشرعان بعقد الإجارة وأن هذا العقد - عقد الإجارة - ينتهي بعقد هبة، فهنا عقد الإجارة اقترن بعقد الهبة.

الصورة الثانية: أن يكون عقد الإجارة مقترنًا بعقد بَيْع، بحيث يكون تملُّك السلعة في نهاية المدة بعِوضٍ يدفعه المستأجر للمالك، ويكون هذا التمليك مُلْزِمًا لهما جميعًا، يعني يكون على سبيل الاتفاق أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت