فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 163

الاشتراط بينهما، فيقول: أَجَرْتُكَ هذه السيارة مدة أربع سنوات تدفع في شهر ألف ريال وفي نهاية المدة تدفع دفعةً أخيرة أو قسطًا أخيرًا بمقدار عشرين ألف ريال وتتملَّك السيارة، ويكون عقد البيع مقرونًا بعقد الإجارة، فيقول: آجَرْتُكَ وبِعْتُكَ، فيكون البيع مشروطًا مع الإجارة.

والصورة الثالثة: هي عقد إجارة مقرون بوعد، وليس بعقد، وإنما مُواعدة فقط؛ أن يعد المالك المستأجر، عقد إجارة مقرون بوعد من المُؤْجِر للمستأجِر ببيع السلعة أو هبتها له في نهاية المدة، فهو يقول: آجَرْتُكَ هذه السيارة مدة أربع سنوات تدفع في شهر ألف ريال وفي نهاية المدة أَعِدُكَ بأن تتملكها إذا دفعتَ دفعةً أخيرة بمقدار عشرين ألف ريال، فهنا عقد إجارة اقترن بماذا؟ بوعد بالتمليك أو بوعد بالبيع، لم يكن البيع مشروطًا وإنما موعودًا فقط على سبيل الوعد، بمعنى أنه غيرُ ملزِم للطرفين؛ لا للمالك ولا للمستأجر.

وقد يكون الوعد بالتمليك على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، فيقول: آجرتك السيارة مدة أربع سنوات تدفع في كل شهر ألف ريال وفي نهاية المدة أعدك بأن أُمَلِّكُك هذه السيارة بلا عوض، فيكون عقد إجارة مقترن بوعد للهبة.

الصورة الجائزة من صور"الإجارة المنتهية بالتمليك"هي ما توافر فيها الضوابط أو الشروط الآتية؛ ثلاثة شروط:

الشرط الأول: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إِبْرَام عقد البيع أو عقد التمليك بعد عقد الإجارة، لا بد من الفصل بين العقدين، لا أن يُربط البيع بالإجارة أو الهبة بالإجارة، لا بد أن يمضى عقد البيع بعد أن ينتهي عقد الإجارة، يعني بعد أن تمضي الأربع سنوات يجري الطرفان ماذا؟ عقد بين، أما إذا رُبط بين العقدين بحيث اتفقا على أن عقد الإجارة إذا انتهى يتحول تلقائيًّا إلى عقد تمليك بدون إجراء عقد جديد فهنا نقول هذا العقد لا يصح؛ لأنه من البيعتين في بيعة ولأنه يؤدي إلى محظور شرعي وهو الكالئ بالكالئ، لأن السيارة سوف تُتَمَلَّك أربع سنوات والقسط الأخير الذي هو مقابل شراء السيارة سوف يُدفع بعد أربع سنوات، فهو مُؤَجَّل بمؤجَّل، فهذا لا يجوز.

إذًا هذا هو الشرط الأول؛ لا بد من الفصل بين العقدين، وأن يكون عقد التمليك - سواء بالبيع أو بالهبة - أن يكون بعد انتهاء عقد الإجارة.

الشرط الثاني: إذا كان هناك وعد بالتمليك - وهذا هو الأصل؛ أنه يوجد في الإجارة المنتهية بالتمليك وعد من المالك للمؤجِر بالتمليك - فيجب أن يكون الوعد بالتمليك غير ملزِم لا للمالك ولا للمستأجر، فيكون لكل منهما الخيار في نهاية المدة أن يُمَلِّك المالكُ السيارةَ أو السلعة للمستأجِر أو أن يَعدِل المستأجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت