فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 163

مثل الآن الأوراق النقدية المعاصرة كالريالات والدولارات والجنيهات ونحوها كلها ملحقة بالذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنس مستقل بذاتها، فالريالات السعودية جنس، الريالات اليمنية جنس، الجنيهات المصرية جنس، الجنيهات الإسترلينية جنس، الذهب جنس، الفضة جنس، هذا هو النوع الأول من الأموال الربوية.

النوع الثاني من الأموال الربوية: هو الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي: الْبُر والتَمْر والشَعِير والْمِلْح والعلة في هذه الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار بمعنى أن هذه الأطعمة الأربعة مقتاتة؛ يعني يعتمد عليها الناس في طعامهم تعتبر قوتًا لهم يعتمدون عليها، وأيضًا قابلة للادخار؛ يعني أنها تجلس مدة طويلة، لا تفسد كالفواكه بسرعة، فيُلحق بهذه الأصناف الأربعة ما شابهها في العلة من الأطعمة مثل: الأرز الآن يعتبر مثل هذه الأصناف الأربعة، ومثل الذرة والفول والعدس ونحو ذلك من الأطعمة التي تقتات وتدخر.

عرفنا هذه الأصناف، القاعدة في ربا البيوع كالآتي حتى يحترز الإنسان من الوقوع في ربا البيع، قاعدة ربا البيوع:

نقول: لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالات خمس، الذي يريد أن يتبايع عوضين لا يخلو من إحدى حالات خمس بناء على الأموال الربوية التي سبق أن أشرنا إليها:

الحال الأولى: أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد من الأموال التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو التي شابهتها في العلة التي ألحقناها بها مثل: مبادلة ذهب بذهب؛ شخص يبدل ذهب قديم بذهب جديد، هنا يشترط شرطان.

لابد من توافر شرطين:

-الشرط الأول: التساوي في الوزن؛ الأول عشرين جرام هذا لابد أن يكون عشرين جرامًا، لا نلتفت إلى الثمن أو القيمة؛ العبرة في التساوي بأي شيء؟ بالوزن، إن لم يتحقق التساوي في الوزن فهذا هو ربا الفضل، ربا الزيادة.

-والشرط الثاني: لابد من التقابض في الحال؛ سلم واستلم، تسلمه الذهب القديم، ويستلم منك الذهب الجديد؛ لأن المبادلة هنا بين جنسين، بين عوضين متفقين من جنس واحد، مثله كذلك لو كانت المبادلة في الأوراق النقدية؛ ريالات ورقية، مائة ريال ورقي بريالات معدنية، ما الواجب في هذه الحال؟

الآن المبادلة بين عوضين من جنس واحد فيشترط ماذا؟

1 -شرطان التساوي؛ مائة ريال بمائة ريال، وماذا؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت