فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1562

1 -بيان الحجم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحجم:

الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -توجيه التحديد بمثل الفنجال.

2 -توجيه الرمى بما فوقه.

3 -توجيه الرمي بما دونه.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:

وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:

وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة [1] .

الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:

وجه ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا) [2] .

الأمر الثاني: الجلد:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الجلد.

2 -الموالاة بينه وبين الرجم.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ 1694/ 23.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت