وَإِنَّمَا يجْرِي فِيهَا على مَا جرى النَّاس لِأَن المُرَاد بالتغالي فِيهَا التظاهر والتفاخر والمباهاة
306 -مَسْأَلَة تجوز الْأُضْحِية بالخنثى
307 -مَسْأَلَة إِذا كَانَ ذَنْب الْأُضْحِية أَبتر فِي أصل الْخلقَة لم يَضرهَا ذَلِك وَلَو كَانَ أقل من الثُّلُث فِي الْعَادة
308 -مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْأُضْحِية بِلَا ذَنْب فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية
309 -مَسْأَلَة إِذا قطع من أذن الشَّاة أقل من الثُّلُث أَجْزَأت عَن الْأُضْحِية وَإِن قطع الثُّلُث كره وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث لم تجز عَلَيْهِ الْأُضْحِية
310 -مَسْأَلَة إِذا أدْمى قرن الْكَبْش فَلَا يَجْزِي عَن الْأُضْحِية فَإِن استراح جَازَ