فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60174 من 346740

لَهُ من الْأُجْرَة إِلَّا بِحِسَاب مَا قبض من المَال فَإِن قبض مِنْهُ النّصْف أَخذ من الْأُجْرَة النّصْف وَلَا تقدم الْأُجْرَة لَهُ إِلَّا أَن يكون الْقَبْض فِي الذِّمَّة فَإِن كَانَ على أَن يقبض هُوَ بِعَيْنِه فَلَا يَصح ذَلِك إِلَّا أَن يكون فِي الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة

394 -مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل سلْعَة بدرهم ثمَّ أَرَادَ أَن يرد مِنْهَا بقيراط فَلَا يدْفع للْبَائِع درهما وَيرد عَلَيْهِ قيراطا حَتَّى يتباعد ذَلِك كثيرا مثل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ أول النَّهَار ثمَّ يرد عَلَيْهِ آخر النَّهَار

395 -مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِطَعَام إِلَى أجل من جمَاعَة فَقَالَ لَهُ رجل اجْعَل لي سَهْما مِنْهُ وَأَنا ضَامِن لهَذَا الْعَام فَإِن ذَلِك لَا يجوز

396 -مَسْأَلَة من بَاعَ ثورا بِدَرَاهِم فَلَا بَأْس أَن يمسك مِنْهُ جَزَاء ربعه أَو سدسه أَو عشره وَإِن اسْتثْنى مِنْهُ شَيْئا فَلَا بَأْس كستة أَرْطَال أَو نَحْوهَا

397 -مَسْأَلَة يجوز بدل دِرْهَم جَدِيد بِخَمْسَة أَربَاع مراطلة

398 -مَسْأَلَة من شَارك رجلا فِي مَتَاع وَاشْترط عَلَيْهِ أَن يخْدم نصِيبه جَازَ إِذا لم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه وَقت البيع وَكَذَلِكَ إِذا شَاركهُ فِي كرم على أَن يَخْدمه مَعَه أحد وَلم يحْجر عَلَيْهِ سَهْمه من الْغلَّة فَإِن ذَلِك جَائِز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت