فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60346 من 346740

عليها وقت الصلاة، أو انقطع الدم لعشرة أيام، حلَّت، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال [1] .

وقول الجمهور: هو الصواب، كما تقدم والله أعلم [2] .

(1) انظر قول الحنفية في:"بدائع الصنائع" (1/ 93) ، و"تبيين الحقائق" (1/ 59) ، و"العناية شرح الهداية" (1/ 171) ، و"البحر المحيط" (2/ 129) ، و"الجوهرة النيرة" (1/ 32) ، و"البحر الزخار" (2/ 139) ، و"فتح القدير" (1/ 171) ، و"درر الحكام" (1/ 42) .

وقال ابن حزم في"المحلي" (9/ 238) عن قول أبي حنيفة:"لا قول أسقط من هذا؛ لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلًا، ولا نعلم أحدًا قال قبل أبي حنيفة ولا بعده، إلا من قلده". أهـ.

(2) "الفتاوى" (21/ 625، 626) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت