فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60359 من 346740

للنجاسة كغسلها بالماء، بل لو كان يتيمم ويصلي لما كان عاجزًا عن إزالة النجاسة ولسقط وجوب إزالتها، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، ولأن إزالة النجاسة طهارة حسية، وهي من باب التروك، كما تقدم.

وقد رجحنا أنها تزول بكل مزيل والتيمم إنما أقيم مقام الماء المختص بطهارة الحدث.

"تعظيم قدر الصلاة" (925، 927) ، واللالكائي في"أصول الاعتقاد" (1528) ، والدارقطني (1/ 406) ، وغيرهم من طرق أخرى عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور به.

قال الدارقطني في"الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ق 7 - نسختي الخطية) :"وهذا لم يسمعه عروة عن المسور وقد خالف مالكًا جماعة منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود ومحمد بن بشر العبدي وعبد العزيز الدراوردي وحماد بن سلمة وغيرهم رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر بهذا وهو الصواب، أدخلوا بين عروة والمسور: سليمان بن يسار والله أعلم، وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر به". أهـ وقال في"العلل" (2/ 210) :"وقول مالك عن هشام عن أبيه أن المسور أخبره وهم منه، والله أعلم لكثرة من خالفه ممن قدمنا". أهـ.

ولم يذكر المزي: سليمان بن يسار في شيوخ عروة، إنما ذكره علاء الدين مُغلَطاي في"إكمال تهذيب الكمال" (9/ 227) ، وقد أخرج رواية الزهري: ابن المنذر في"الأوسط" (1/ 167) ، واللالكائي (1529) ، والمروزي (929) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت