فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60496 من 346740

شاهدين1.

(20) مسألة:

هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية 2أم لا؟ على روايتين 3.

وقال الشافعي4 وأبو حنيفة5: لا تستفاد بالوصية.

والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر6.

(1) قول الحسن في: المغني 463:6, الشرح الكبير 196:4, حلية العلماء 345:6.

(2) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي, أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي, كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع 175:3.

(3) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية, إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب.

الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية, وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية, إذا كان لموصي عصبة.

انظر: المعنى 463:6, مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ197:1, مسائل أحمد وإسحاق للكوسج 95, المسائل الفقهية لأبي يعلى 80:2, الإنصاف85:8, 86, شرح منتهى الإرادات21:3, منح الشفا 110:2, منار السبيل 155:2.

(4) الأم 17:5, حلية الأولياء 68:6.

(5) مختصر الطحاوي 173, بدائع الصنائع 252:2.

(6) المغني 464:6, الشرح الكبير196:4, كشاف القناع58:5, شرح منتهى الإرادات21:3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت