ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح1.
وبه قال الشافعي2.
وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) 3 وغيرها، وتوكل في النكاح4.
ولنا قول النبي- صلى الله عليه وسلم-"لا نكاح إلا بولي"5.
(1) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: يجوز لها تزويج نفسها وعنه أيضا: أن لها أن تأمر رجلا يزوجها.
أنظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، الفروع 175:5 شرح منتهى الإرادات 16:3.
(2) الأم 5: 11, 16, 17, مغني المحتاج 147:3, 158.
(3) ما بين القوسين ساقط من الأصل, وما أثبته من المغنى 449:6.
(4) الاختيار90:3, مجمع الأنهر 332:1, 339.
(5) الحديث أخرجه عن أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه- مرفوعاً ابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب النكاح إلا بولي أو سلطان131:4, وأحمد في مسنده 4:394, وأبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي 568:2, رقم (2085) , والترمذي في أبواب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي 280:2, رقم (1107) , وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي605:1 رقم (1881) , والدارمي ف كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي61:2 رقم (2188) , والطيالسي في مسنده 71, رقم (523) , وابن الجارود في المنتقى176, رقم (701) ,
(702) , (703) , (704) , والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح/باب النكاح بغير ولي وعصبة 9:3 / وابن حبان في كتاب النكاح /باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) 304, رقم (1243) , والحاكم في كتاب النكاح 169:2, وأطال في تخريجه, والدارقطني في كتاب النكاح 220:3, والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي 107:7, قال ابن عبد الهادي في المحرر544:2, وصححه ابن المديني وغيره, وانظر طرق الحديث الأخرى في إرواء الغليل236:6.