فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60532 من 346740

(38) مسألة:

الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:

فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر"3 متفق عليه.

وقال:"الأيم أحق بنفسها من وليها"4

القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو اختيار القاضي6.

(1) الكافي 26:3, المغني 492:6, الإنصاف 57:8.

(2) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية 85:1.

(3) الحديث ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه , وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 250:3, ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح 136:2, رقم (1419) .

(4) الحديث ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما , أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين 1037:2, رقم (1421)

(5) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وانظر: الكافي 27:3, المغني 492:6, المسائل الفقهية لأبي يعلى 81:2.

الإنصاف 56:8.

(6) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت