فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63598 من 346740

36 ـ أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا ؟

قول الداخل والناس في الركوع: ( إن الله مع الصابرين) . قول لا أصل له ولا يجوز فعله والواجب على الداخل العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) [ رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص238 . ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . - وفي رواية - ( فأتموا ) [ رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله صلى الله عليه وسلم .

37 ـ هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها ؟

من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص477 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه ] . فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول قضاء الصلاة الفائتة . فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة .

38 ـ هل يجوز المرور أمام المصلي وما هو الفرق بين التوكل والتواكل ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت