فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85224 من 346740

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد الا بإذنه" (332) يعني تطوعا.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (333) يعني في الصلاة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصير" (334) ، أي عند التحلل من الإحرام.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها" (335) .

= وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في"تحقيق المشكاة"رقم (3118) .

(332) رواه البخاري وهذا لفظه، (9/257) في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب ألا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (1026) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (2485) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.

(333) رواه البخاري (3/62) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، وفي السهو وفي الصلح، وفي الأحكام، ومسلم رقم (421) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.

(334) رواه أبو داود رقم (1985) في المناسك: باب الحلق والتقصير، وقال الشوكاني في"نيل الأوطار": (وأخرجه أيضاً الطبراني، وقد قوى إسناده البخاري في"التاريخ"، وأبو حاتم في"العلل"، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب) اهـ (5/80) .

(335) رواه الترمذي رقم (1159) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت