فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444155 من 466147

سياقه ، ألا تراه يقول - جل وتعإلى -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ، فهل يقول المستدل على جواز

النكاح بغير صداق بقوله: (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) : إن المطلق امرأته بعد مسيسها ، أو تسمية صداقها - وإن أوفاها كاملاً - حرج في الطلاق ، آثم في إيقاعه ، إذ سياق الآية يدل على أن الجناح مرفوع عمن طلق قبل المسيس ، أو تسمية فرض ، بل نفس

هذه الآية أقوى له من التي احتج بها ، إذ مع الجناح الذي دل عليه

سياق الكلام ، يصفه في طلاق من لم يُسم لها صداق ، فلولا أن

النكاح يثبت - بغير تسمية مهر - ما كان لطلاق من ليس بزوجة

وجه يحرج به المطلق ، أو لا يحرج.

فإن تجشَّم الاحتجاج بهذه الآية طولب باستعمال جميعها ، وإن

اقتصر على الأولى عُورض بما عليه في هذه الآية.

وأما حديث بَرْوَع فمطعون على إسناده عند جماعة ، وثابت عند

غيرهم.

الشافعي - رضي الله عنه - ممن يطعن على إسناده ، ويجيز النكاح

بغير صداق بدليل الآية التي ذكرناها.

وقد عارضه - مع ذلك - حديثان يقاربانه في النقل لا يمكن براءتهما

من الطعن على طريقتهما.

أحدهما: حديث أبي عبد الله بن محمد بن وهب قال: فِي ثنا

إبراهم ابن سعيد الجوهري ، قال: دثنا عثمان بن خالد

العثماني ، قال: دثنا سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان - هو

ابن عفان - قال: دثنا هشام ابن عروة ،

عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا نكاح إلا بولي ، وصداق ، وشاهدي عدل".

والآخر: حدثناه الحسين بن إسحاق بن إبراهيم العِجلي ، قال: دثنا

أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، قال: دثنا عبد الرحمن بن قيس -

قال أبو أحمد: هو أبو معاوية الزعفراني - قال: دثنا

نهاس ابن قهم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت