فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 294

أن يقول الناس: يقتلهم للضغائن، أو لمَا شاء] الله غي [ذلك، فيتمنع الناس من الدخول في الإسلام") 156("

وأدلة كثية أخرى لا حصر لها، بل كل تكاليف الشريعة تقوم على طلب الفعل إذا كانت مصلحته راجحة على مفسدته وإلى النهي عنه إذا كانت مفسدته راجحة على مصلحته،

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خي الخيين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها ... كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات"وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى"والفتنة أكبر من القتل"فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس، وكتقديم قطع السار ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر؛ لدفع ما هو أعظم ضررا منها؛ وهي جرائمها؛ إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبي إلا بهذا الفساد الصغي."

)154(إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 3 ص 4.

)155 (رواه البخاري.

وكذلك في"باب الجهاد"وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيهم حرا م ا فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت