فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 294

)194(عن عبْدَ اللِه بنَ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النبَِّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"إنَّما الشُّؤْمُ في ثلَاثةٍ: في الفَرَسِ وَالمَرْأةِ وَالدَّارِ"رواه البخاري ومسلم.

الجاهلية؛ لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله لله، وأن شي ئ ا من الأشياء لا يفعل شيئ ا ولا طية ولاعدوى ... وفي الشريعة من هذا كثي ج دا، وفي اعتبار السلف له نقل كثي ولقد اعتمده مالك بن أنس في

مواضع كثية لصحته في الاعتبار.

ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سب ع ا: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟ وكان يضعفه، ويقول: يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ وإلى هذا المعنى أي ض ا يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجما عا، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرط ا بالشرع؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأي ض ا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهى تعارض هذا الحديث الظني ...

وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعوي لا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة] التي سميناها بالمصلحة الملائمة[فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج،

قاله ابن العربي.

ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعوي لا على أصل سد الذرائع]وهي متفرعة عن المصلحة الملائمة كما سنبين لاح قا -بإذن الله-[ ... وفي مذهبه من هذا كثي، وهو أيضا رأي أبي

حنيفة")195 ("

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت