-قال الشاطبِ:"كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غي ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" [1] 232(.
-وقال ابن القيم:"وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحلي لا وتحر يم ا فيصي حلا لا تَرة وحرا م ا تَرة باختلاف النية والقصد، كما يصي صحي حا تَرة وفاس دا تَرة باختلافها")233(.
النوع الثاني: مثل أن يكون له دين على آخر والآخر منكر للدين ولا توجد بينة للدائن، وكان للمدين وديعة عنده على نفس قدر الدين ولا بينة عليها أي ض ا فيجحدها الدائن ليأخذ حقه منها، أو يسر من المدين
)230 (انظر ص ... 39 من هذا المؤلف.
(1) 233 ("إعلام الموقعين"ج 3 ص 89