فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 294

القول بالتخيي أن للمكلف أن يفعل إن شاء وأن يترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف ..." [1] 303(."

-ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي:"إن جنس التحريم إما أن يكون ثابت ا في محل الخلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابت ا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حرا ما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلا لا [وهذا لازم قول من يتتبع رخص العلماء] وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام") 304(.

ويقول ابن قيم الجوزية:"قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال ابن عبد البر] المالكي[: هذا إجماع لا أعلم فيه خلا ف ا")305(

)302( ... الموافقات ج 4 ص 131

)303 (الموافقات ج 4 ص 134، وللشاطبِ كلام قيم كثي في هذا الأمر لياجع في ج 4 من الموافقات

قال الزركشي الشافعي"حيث جوزنا له الخروج عنه]أي إذا قلنا بقول من يجيز لمقلد مذهب أن يخرج عنه [، فشرطه أن لا يتتبع الرخص أحن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه وإلا فيمتنع قط ع ا ..."[2] 306 (

وقال الزركشي أي ض ا:"وفي"فتاوى النووي"الجزم أحنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال في فتاوٍ له أخرى وقد سئل عن مقلد مذهب: هل يجوز له أن يقلد غي مذهبه في رخصه"

(1) 305 ("إعلام الموقعين عن رب العالمين"لابن قيم الجوزية ج 1 ص 206

(2) 306 ("تشنيف المسامع بجمع الجوامع"للزركشي ج 4 ص 620، 621

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت