فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 294

جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد،] إما مجتهد وإما مقلد [فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه

)320(يقول ابن تيمية:"... التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غي الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام باتفا المسلمين على كل أحد ... والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتي أنه مخالف لأمر الله - فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصي ا ...".

مجموع الفتاوى ج 20 ص 260 - 261.

)321 ("المستصفى"ص 370 - 373.

خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد ... وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام" [1] 322("

ولا يخفى على أي متأمل أن جواز التقليد الذي ذكره ابن تيمية هنا للعاجز عن الاجتهاد من العوام مقصود به الوجوب إذ لا بديل عنه، وبنحو هذا علق د/عبد الله التركى على قول ابن تيمية هذا) 323(.

-ويقول أي ض ا - رحمه الله:"فإنه إما مقلد وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذي يخالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل ... والمجتهد ينظر ويناظر")324 (.

-وقال ابن تيمية أي ض ا:"التقليد: هو قبول قول المقلد بغي حجة، فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خي وشر ... ولا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجج فيما"

(1) 324(مجموع فتاوى ابن تيمية ج 33 ص 132

)325("المسودة"لآل تيمية ج 2 ص 973، 974.

)326 (لاحظ القسمة الثنائية أي ضا فمن ليس معه آلة الاجتهاد فهو عامي، ولا وسط بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت