فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 294

أما قوله تعالى: فمَا اسْتمْتعْتُم بهِ مِن ـهُنَّ فآ تُوهُنَّ أجُورهُنَّ فريضَ ة فهو إما مقصود به المهر في النكاح الصحيح وإما مقصود به نكاح المتعة ثُ نسخت بعدها بآية المياث كما قال سعيد بن المسيب إذ كانت المتعة لا مياث فيها، أو نسخها قوله تعالى:"وَالذِينَ هُمْ لفُروجِهِمْ حَافظونَ * إلَّا عَلى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكَتْ أيْمانهُمْ فإنهُمْ غَيرُ مَلومِينَ"، وليست المتعة نكا ح ا ولا ملك يمين كما قالت عائشة -رضي الله عنها- والقاسم بن محمد [1] 21(.

وقد قال رسول - صلى الله عليه وسلم -"يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تَخذوا ماا آتيتموهن شيئ ا")22(.

وقد استقر الإجماع على بطلانها، قال القاضي عياض"ثُ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض")23(.

فإن أتى حاكم وأباح نكاح المتعة بالآية المذكورة فحكمه مردود باطل وسياسته فيها غي شرعية رغم أنه استند إلى آية قطعية الثبوت لكن دلالتها منسوخة قط عا.

2 -امصردث الثاني: السنة وهي: أقوال نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته.

وتنقسم السنة من حيث طريقة وصولها إلينا إلى متواترة وآحاد، وأغلب السنة آحاد والمتواتر فيها قليل،

)21(تفسي القرطبِ ج 5 ص 130.

)22 (رواه مسلم.

(1) 23 ("شرح صحيح مسلم"للنووي ج 9 ص 181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت