فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 294

بِالْفِضَّةِ وَالبرُّ بِالبرِّ وَالشَّعيُ بِالشَّعيِ وَالتمْرُ بِالتمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِث لا بمثلٍ سَوَاء بسَوَاءٍ ي دا بيدٍ فإذا اخْتلفَتْ

)34(مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 23، ص 271 - 272.

هَذِهِ الأصْنافُ فبيعوا كَيفَ شِئتمْ إذَا كَانَ ي دا بيدٍ")37(."

الحديث وإن كان ظني الثبوت عند الجمهور) يرى البعض-كابن تيمية وابن الصلاح وغيها- أن أحاديث البخاري ومسلم أغلبها قطعي الثبوت بقرينة تلقي الأمة لها بالقبول (إلا أن حكم بيع الأصناف الستة المذكورة بنفسها بدون تفاضل ولا نسيئة) أي حالةٌ في المجلس (قطعي عليه إجماع، وهذا يستعمل في تدبي أمور البلاد الاقتصادية والمالية، فمنع وتحريم التفاضل والنسيئة فيها سياسة شرعية لا يجوز لحاكم إباحتها، لكن يختلف الفقهاء في العلة المستنبطة منها والتي يقيسون عليها غيها من الأشياء، فمن قائل العلة الثمنية) كونها أثَا نا أو نقو د ا(والكيل والوزن مع الطعم، ومن قائل العلة الثمنية والطعم فقط، ومن قائل العلة الوزن في الذهب والفضة والكيل في الباقي، ومن قائل غي ذلك، فإن أخذ الحاكم أحي من هذه الأقوال بعد ترجيح واجتهاد صحيح فسياسته شرعية وإن اجتهد حاكم غيه فوصل إلى أن الحق في غي ما اختاره الأول فسياسته شرعية كذلك، أما من يبيح التفاضل والنسيئة بإطلا -كما هو الحال في القوانين الوضعية في زماننا- فلا شك أن هذه سياسة غي شرعية بل وضعية كفرية.

-المثال الثاني: رَوَى الزهْريُّ، أَنَّ رسُولَ الَّلَِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتعَانَ بناسٍ مِنْ اليهُودِ في حَربهِ، فأسْهَمَ لَهمْ)38 (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت