فهرس الكتاب
للآحاد في أطراف البلاد أن يث وروا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيوا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسب ا، آم را بالمعروف ناه ي ا عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قد م ا. والله نصيه على الشرط المقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يدفع، ويرتفع بما يتوقع." [1] 48 (."
والقصد من المثال بيان أنه ليس كل من ادعى الإجماع يسلم له ولا كل من خالف المدعي نقطع بوقوعه في الإثُ ونصف سياسته بغي الشرعية، بغض النظر عن عين المسألة التي بها أدلة أخرُى كثية غي الإجماع المدعى.
-المثال الثالث وهو لإجماع معاصر:
قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-"أجمع القائلون بالجواز الم قيد] في التمثيل [، على تحريمه في حق أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - وعلى تحريمه في حق أمهُات المؤمنين زوجات النبِ - صلى الله عليه وسلم -، وولده - عليهم السلام - وفي حق الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -"[2] 49 (.
فالحاكم يصدر قراره بتوجيه السياسة الإعلامية في الدولة بمنع إنشاء أو عرض أي عمل تمثيلي يشخص الأنبياء أو زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الخلفاء الراشدين وهذه من السياسة الشرعية في مجال الإعلام والمبنية على الإجماع.
(1) 48 ("غياث الأمم في التياث الظلم"لإمام الحرمين الجويني ج 1 ص 5 إلى 17
(2) 49 ("التمثيل"لبكر أبو زيد ج 1 ص 43