فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 294

)50(راجع المستصفى للغزالي وروضة الناظر لابن قدامة وغيها.

)51(يقول ابن قدامة"فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راج عا إلى عدم الديل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغي أو العلم به"روضة الناظر لابن قدامة تحقيق د النملة ج 2 ص 508

)52(رواه البخاري ومسلم.

ولعقد السلم شروط، أحدها أن يكون المسلم فيه)المؤجل (يُمكن ضبطه بالصفة سواء كان يباع كي لا أو وز نا كما في نص الحديث مثل القمح والتمرُ والحديد، وقاس الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عليه ما يباع ع دا كالبيض، وما يباع ذر عا كالقماش، وقاسوا عليه الحيوان أي ضا كالبقر والغنم، وأبى الظاهرية ذلك فقالوا بجواز السلم في المكيل والموزون وحرمته في المعدود والمذروع والحيوان، دليل الحرمة عندهم الأصل؛ حيث إن هذه الطريقة في البيع محرمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لَا تبعْ مَا ليسَ عِنْدَكَ") 53 (وحديث ابن عباس في السلم أباح بيع) 54 (ما ليس عندك في نوعين فقط وها المكيل الموزون، فيستصحبون الأصل في الباقي وهو التحريم، أما الجمهور فقاسوا على المكيل والموزون المذروع والمعدود والحيوان وقالوا إن العلة في ذكر المكيل والموزون هي إمكانية الضبط بالصفة وهذه العلة متحققة في المعدود والمذروع والحيوان والقياس دليل من أدلة الشرع ينقل عن الأصل فلا يبقى هذا البيع محر ما.

الشاهد أن السياسة الشرعية للحاكم عند الظاهرية أن يمنع السلم فيما يباع ع دا أو ذر عا وفي الحيوان، تمس كا بدليل استصحاب الأصل.

والسياسة الشرعية عند الجمهور أن يبيح الحاكم هذه الأنواع من البيوع.

مثال آخر في الزكاة: يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصا با وحال عليها الحول، واستدلوا بآيات ظنية الدلالة وأححاديث كثية في سند أغلبها مقال وبالقياس أحن عروض التجارة المتداولة نقود في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت