فهرس الكتاب
المعنى أي تقاس على الدراهم والدناني ال واجب الزكاة فيها بالنص والإجماع كما اعتمدوا على سد الذريعة؛ حيث إن عدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة سيفضي إلى أن يح وّل التجار جميع نقودهم إلى عروض تجارية فتسقط عنهم الزكاة وهم -في الغالب- أغنى أغنياء المجتمع.
وشذ الظاهرية) 55(وقالوا بعدم الزكاة في العروض لعدم انتهاض الأدلة الواردة لصرف الأصل الدال على حرمة مال المسلم وعدم تعلق التكاليف به عن عمومه، فالآية ظنية الدلالة ولا تفيد -في زعمهم- ما يقوله
)53(رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد،. وصححه الألباني في"إرواء الغليل".
)54(ابن حزم يرفض أي ضا تسمية السلم بي عا انظر المحلى المجلد الرابع ص 37.
)55(شذذ قول الظاهرية ابن المنذر وابن تيمية وغيها من أهل العلم.
الجمهور، والأحاديث غي ثابتة -عندهم- كذلك لا يعتبرون بالقياس ولا سد الذرائع، إ ذ ا السياسة الشرعيةالواجب اتباعها على الحاكم في الزكاة -عندهم- ألا يفرضها في عروض التجارة.
وينبغي ملاحظة أن من استدل باستصحاب الأصل ليسوا الظاهرية فقط)وإن كانوا أكثر من استدل به لقلة مصادر التشريع عندهم مقارنة بغيهم (بل استدل به جميع الفقهاء بنسب متفاوتة وإن خالف البعض في العبارة أو التقسيم أو بعض أنواع الاستصحاب ماا يخرج تفصيله عن موضوع هذا الكتاب.
مثال ثالث: أجاز أبو حنيفة التعامل بالربا بين المسلم والكافر الحربي في دار الحرب مستد لا بما رواه مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب" [1] 56 (
(1) 57 (انظر المبسوط للسرخسي ج 14 ص 56