فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 294

يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية، وتَبعهم إمام الحرمين، والغزالي".. ج 6 ص 424."

القياس، وذلك بناء على أن معظم عمل المجتهد القياس وقد نفى الظاهرية القياس فحكموا على أنفسهم أنهمليسوا من المجتهدين، وصارت مخالفتهم في أي مسألة غي معتبرة وتَثيهم في انعقاد الإجماع من عدمه كتأثي العوام لا أثر له أب دا، بينما رأى البعض الآخر الاعتداد بخلافهم،

وما يهمنا من هذه الملاحظة هو بيان أهية القياس في الشريعة عمو ما، وفي نفس الوقت بيان درجة خلاف الظاهرية إن خالفوا في مسائل من السياسة الشرعية بناء على رأيهم في القياس) وهو في الحقيقة أغلب خلافاتهم(.

-الثانية: كما ذكرنا في الإجماع، الأصل متفق عليه لكن هناك خلافات في أنواعه، فكذلك القياس، وذلك لأن أصل القياس يتسع ليشمل المصالح المرسلة)أو الملائمة (والاستحسان وسد الذرائع ومنع التحيل، وهذه أصول مختلف فيها خلاف ا حقيقي ا حين ا وخلاف ا لفظي ا أحيا نا أخرى، لكنها في الحقيقة ترجع لأصل اعتبار القياس بين موسع فيه ومضيق كما سنبين الأمر مفص لا في بابه -بإذن الله تعالى-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت