فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 294

ففي المثال المذكور لا يحتاجون لنفي الشرط بل ينفون الأصل فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا أص لا عندهم.

)63(رواه ... البخاري.

2 -الثاني: قول الرحاي إذا لم يظهر له مخالف: قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف فهوإجماع سكوتِ ويعتبر حجة وإجما عا ظني ا عند الجمهور من حنفية ومالكية وحنابلة والقول القديم للشافعي، أما إذا ظهر له مخالف من الصحابة فهو ليس بحجة بالاتفا إلا إذا كان اتفا الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم- أو اتفا أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهذا وذاك يعتبر حجة في روايتين لأحمد وإن خالفهم صحابة آخرون.

أما قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يظهر له مخالف فهذا حجة عند مالك وأحمد في رواية والشافعي في قوله القديم وبعض الحنفية، يُقدم على القياس ويُخص به العموم،

مثال: منع الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد من بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثُ يشتريها مرة أخرى نق د ا بثمن أقل فتكون المحصلة النقد معجّ لا للمشتري وسيسدده أحكثر منه بعد مدة، فكأنه قرضٌ ربوي في صورة بيع، واستدلوا لمنع هذا البيع أحدلة.

منها: سد الذريعة.

ومنها: ما أخرجه عبد الرزا من حديث عائشة -رضي الله عنها- وقد سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم -رضي الله عنه-: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عب دا إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثَنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، قالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زي دا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب")64 (وعائشة صحابية وقد قالت قو لا ولم يعلم لها مخالف فقولها حجة، ولا يرد على هذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت