الله - صلى الله عليه وسلم:"وهذا لعله يكون نزعَه عر") 81(فأرشده لقياس ما حدث لولده على ما حدث لإبله.
فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر، وآحادها لا تدل دلالة قطعية على القياس، لكن لا يبعد تَثي اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس والله أعلم.)82(
أما إجماع السلف: فما ثبت عن الصحابة -في وقائع لا تحصى- حكمهم وإفتا ؤهم بما لم يرد في كتاب أو سنة ولا يمكن حمله إلا على القياس)لأن الأحكام التكليفية إما عن نص أو حمل على نص -وهو القياس(.
)77(أَخْرَجَهُ مَالكٌ وَأصْحَابُ السُّننِ وَصَححهُ التِّرمِذِيّ وبن خُزيْمة وبن حِبانَ وَالْحاكمُ.
)78(رواه مالك في الموطأ وأصله في البخاري
)79(رواه مسلم في صحيحه
)80(أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة
)81(متفق عليه
)82 (المستصفى ج 1 ص 285 - 294، وروضة الناظر ج 3 ص 819 - 830 بتصرف.
من ذلك:
-قياسهم العهد على العقد، عندما عهد أبو بكر إلى عمر -رضي الله عنهما- بالخلافة وهو أمر شرعي ولم يرد فيه نص، لكن فعله قيا سا لتعيين الإمام على تعيين الأمة.
-واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة"الجد والإخوة"على وجوه مختلفة، مع قطعهم أنه لا نص فيها.