فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 294

-وقولهم في المسألة المشتركة في المواريث وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر، حيث لم يرد فيها نص واختلف الصحابة فيها على مذهبين.

-وما عهد به عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى:"اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور برأيك") 83(

-ومنه: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب:"نرى أن تجلده ثَانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى -أو كما قال- فجلد عمر في الخمر ثَانين")84 (.

فقضى بذلك عمر رضي الله عنه في حض رة الصحابة، وهذا التفات إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته وهو نوع قياس.

-وقد اشتهر اختلافهم في الجد قيا سا: فقال ابن عباس رضي الله عنهما:"ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابن ا، ولا يجعل أب الأب أ با"، فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة، مع افتراقهما في الأحكام.

وقد قاس علي -رضي الله عنه- الأخ بالجد فشبه ذلك بواد سال بمائه فانشعبت فيه شعبة ثُ انشعبت من الشعبة شعبتان فلو سدت إحدى هاتين الشعبتين لرجع ماؤها على الشعبة الباقية من الشعبتين وعلى الشعبة التي هي أصلها، فكذلك إذا مات أحد الأخوين أخذ مياثه أخوه الباقي والجد الذي هو أصلهم جمي عا، بينما شبه ذلك زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بشجرة خرج منها غصن ثُ خرج من الغصن غصنان ولو قطع أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت