فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 294

لأن عدم فعله لن يؤدي إلى خلل في الدين ولكنه من تحسين أمر الدين، وليس المقصود من ذلك صحة الصلاة مث لا بالنجاسة لكن المقصود أن تشريع اجتناب النجاسة من المصالح التحسينية ونفس الشيء فإن ترك السنن بالكلية يكون فيه حرج لكن أصل تشريع السنن هو لمصلحة تحسينية،

أما في مجال حفظ النفس والمال والنسل، فيمثل للمصالح التحسينية بآداب الأكل والشرب ومجانبة الأطعمة النجسة، وفي المعاملات منع بيع فضل الماء والكلأ بل يُعطى بلا ثَن، كذلك منع المرأة من الإمامة، والخطابة، والقضاء، والولايات العامة، ومنعها من تزويج نفسها، واشتراط الولي عليها للتزويج فهذا كله من باب مكارم الأخلا.

وأ ؤكد مرة أخرى أن هذا التقسيم للمصالح بين ضروري وحاجي وتحسيني ليس مقصو دا به بيان الف رض والواجب والسنة بل مقصود به درجة أهية المصلحة، فقد تكون المصلحة من باب التحسينات ولكنها واجبة

)114(المرجع ... السابق ج 2 ص 32.

)115 (المرجع السابق ج 2 ص 11.

كإعفاء اللحية للرجل مث لا، وستر العورة للرجل والمرأة، ووجوب رد السلام وتشميت العاطس وعدم جواز تولي المرأة عقد النكاح ... إلخ

4 -امصرالح التكميلية: وهي تتعلق بالمصالح السابقة لإكمالها وتتميمها وإيجاد التناسق والتوازن بينها في تنظيم الحياة.

يقول الشاطبِ:"كل مرتبة من هذه المراتب] أي الضروريات والحاجيات والتحسينيات [ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، ماا لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت