فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 294

والصلب في حد الحرابة إذا اقترن بالحرابة قتل، وتحريم ما فيه ضرر على النفس من طعام وشراب كتحريم الدخان ... إلخ.

ملاحظة: أكل الميتة الأصل أنه محرم بالنص والإجماع وتحريمه من الشرع، والعلة الأساسية من تحريمها حفظ النفس، فالميتة من المستقذرات وقد تصيب أحمراض فتحريمها من باب الحاجيات أو التحسينيات في حفظ النفس، لكن عند المخمصة يجب أكلها، أي من الشرع أن تؤكل الميتة في حال المخمصة، وهذا ليس تقديم ا لحفظ النفس على حفظ الدين فإن الدين لن يتأثر بشيء لو أكل أغلب الناس الميتة -ولو بدون مخمصة-، فحفظ الدين شيء وحفظ النفس شيء آخر، وتحرير المسألة هنا أنها تقديم لمصلحة حفظ النفس الضرورية) مصلحة أصل الحياة (على مصلحة حاجية أو تحسينية في حفظ النفس، نفس الشيء في الخمر المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع تحريمها من الشرع وعلة التحريم ضرورة حفظ العقل، فتحريمها لمصلحة ضرورية لكنها أقل رتبة من مصلحة حفظ النفس، فأثناء تناول الطعام -في حال عدم وجود مائع غيها- يباح دفع الغصة بها) 118 (، ليس تقديم ا لحفظ النفس على الدين -كما يظن بعض الجهال- فإن شرب الخمر) ولو شربها كل الناس(لا يؤثر شي ئ ا في حفظ الدين، لكن تقديم لضرورة حفظ النفس على ضرورة حفظ العقل وهذا التقديم أمر به الشرع، ... وهكذا.

-حفظ العقل:

جانب الوجود: بتناول ما يحفظ العقل من طعام، فتناول الحد الأدنى من المباح يحفظ النفس لكن قد يحدث

)118 (مثال عدم وجود مائع غي الخمر أثناء تناول المسلم طعامه مثال بعيد، بل المسلم يحرم عليه أن يضع الخمر على مائدته في الأساس، لكن يتصور الأمر لو كان يَكل عند كافر مث لا لأي سبب كان، وهذا المثال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت