فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 294

وبعد هذه التوطئة المهمة نتعرض لرأي فقهاء المذاهب الأربعة في اعتبار المصالح الملائمة مصد را من مصادر التشريع:

-يقول ابن دقيق العيد:"الذي لا شك فيه أن لمالك ترجي ح ا على غيه من الفقهاء في هذا النوع] أي المصالح الملائمة [ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيها من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجي ح ا في الاستعمال لهما على غيها"[1] 125 (.

وابن دقيق العيد فقيه شافعي ومالكي أي ضا.

-وقال القرافي المالكي:"هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك" [2] [3] 126 (.

أولا: امصذهب احانفي:

-قال عبد العلي اللكنوي الحنفي:"وإن لم يُعتبر]أي الوصف المناسب -العلة- [أص لا لا مع الحكم ولو في صورة ما ولا مؤث را فيه، فهو المرسل، وينقسم إلى ما علم إلغا ؤه بنص أو إجماع] المصلحة الملغاة [ ... وإلى ما لم يعلم ... فإن لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم من اعتبار نوعه أو جنسه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم ... فهو الغريب المرسل] المصلحة المرسلة أو الغريبة [، ... وإن علم فيه ذلك أي أحد"

(1) 125 (البحر المحيط للزركشي ج 4 ص 387

(2) 127 ("فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت"للكنوي ج 2 ص 316

(3) 126 ("شرح تنقيح الفصول"للقرافي 171

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت