اعتبارات الملائم فهو المرسل الملائم] الذي سميناه المصلحة الملائمة[قبله الإمام ونقل عن الإمام الشافعي وعليه جمهور الحنفية") 127 ("
ثانيا: امصذهب امصالكي:
-يقول الشاطبِ المالكي:"كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائ ما لتصرفات الشرع، ومأخوذ معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطو عا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيها إليها ... ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل]وهو ما سميناه الملائم دف عا للالتباس [الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين، فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعي ا قد يساوي الأصل المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجو حا في بعض المسائل، حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك يبنى على هذا الأصل؛ لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس"[1] 128(.
يلاحظ على هذا القول أن الاستحسان نوع من الاستدلال بالمصلحة الملائمة وسنفصل في هذا لاح قا-بإذن الله-
ثالثا: امصذهب الشاضعي:
-قال الجويني في البرهان:"وأما الشافعي فقال)إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ( ... والذي يقع به الاستقلال هاهنا أن الأئمة"
(1) 129 ("البرهان في أصول الفقه"للجويني ج 2 ص 162/ 163