الحكم عليه:
إسناده فيه: حصين (ثقة تغير حفظه في الآخر) ولكن قد تابعه عبدالله بن أبي السفر عند ابن الجعد , وعبدالله ثقة، فيصح الأثر بذلك.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (24678) في كتاب اللباس، باب من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر، و (24681) ، باب من رخص في العلم من الحرير في الثوب، وفي (33837) كتاب البعوث والسرايا، باب ما حفظت في اليرموك، عن عبد الله بن إدريس عن حصين، ورواه البغوي في الجعديات (624) عن ابن الجعد , عن شعبة , عن عبدالله بن أبي السفر، كلاهما عن الشعبي به.
وله زيادة عند ابن أبي شيبة (33837) "قال: فقلنا ما بلغه عنا قال فنزعناه وقلنا كره زينا فلما استقبلنا رحب بنا، وقال إنكم جئتموني في زي أهل الشرك إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير". وهذه الزيادة عند ابن الجعد أيضًا. وزاد"ثم قال إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وأشار بالسبابة والوسطى ثم زاد إصبعا إصبعا إلى أربع".
-الحكم العام على الأثر:
صحيح، فيه حصين (ثقة تغير حفظه في الآخر) ، ولكن قد تابعه عبدالله بن أبي السفر عند ابن الجعد وعبدالله ثقة، فيصح الأثر بذلك.