فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة [1] :
(202) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , قَالَ: أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ , وَسَهْمًا لَهُ, وَسَهْمًا لِأُمِّهِ , وَلِذِي القُرْبَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* الغريب:
• (أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ) :أي أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير.
• (وَسَهْمًا لِأُمِّهِ) . قال الشافعي:"يعني والله أعلم بسهم ذوي القربى: سهم صفية أمه". مسند الشافعي 1/ 323.
-دراسة إسناد الأثر:
• عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل , كوفي نزل الشام مرابطا , ثقة مأمون , من الثامنة. تقدم.
• هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة. تقدم.
• يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني، ثقة من الخامسة. تقدم.
الحكم عليه:
منقطع, يحيى بن عباد لا يدرك الزبير, وهذا الأثر صورته صورة الموقوف, ولكنه مرفوع لأن قوله (أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ) أي أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير. وهذا يظهر في الطرق الأخرى.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (33176) في السير, باب في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم , عن عيسى بن يونس, ورواه الشافعي 1/ 323 , ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 52 , وفي المعرفة له (5344) عن ابن عيينة ,كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه ابن أبي شيبة (33181) بسنده المتقدم, ولكن مع مغايرة يسيرة في متنه. ولفظه:"سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ , وَسَهْمًا لِأُمِّهِ , وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى".
(1) رواه ابن أبي شيبة (33176) في السير، باب في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم.