فهرس الكتاب
البيهقي في الكبرى (18517) عن سفيان بن عيينة، ثلاثتهم (عبد الأعلى، عبد الرزاق، سفيان) عن معمر به نحوه.
ورواه أبوعبيد في الأموال تعليقًا (253) قال: يحدثونه عن معمر ... فذكره نحوه.
ورواه أبو يوسف في الخراج ص (123) ، عن سفيان , عن عبد الله بن طاوس , عن أبيه , عن عبد الله بن عباس , قال: ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو. ولم يذكر أبو يوسف معمرًا.
وعند عبد الرزاق"عن ابن طاوس عن أبيه: أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعَدَن". وزاد في آخره"قال: قلت: إنهم يأمروننا بكذا وكذا , قال: فلا تعمل لهم , قال: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس".
-الحكم العام على الأثر:
صحيح.