فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة [1] :
(290) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ , عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , قَالاَ: إذَا أَسْلَمَ , وَلَهُ أَرْضٌ , وَضَعْنَا عَنْهُ الجِزْيَةَ , وَأَخَذْنَا خَرَاجَهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-دراسة إسناد الأثر:
• حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي , ثقة فقيه , تغير حفظه قليل في الآخر , من الثامنة. تقدم.
• محمد بن قيس الأسدي الوالبي ـ بالموحدة ـ الكوفي , ثقة , من كبار السابعة بخ م د س. تقريب التهذيب 1/ 503.
• محمد بن عبيد الله بن سعيد , أبو عون الثقفي الكوفي الأعور , ثقة , من الرابعة خ م د ت س. تقدم.
الحكم عليه:
منقطع، أبوعون، محمد عبيدالله لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، ولا علي - رضي الله عنه -. مات علي - رضي الله عنه - سنة 40 هـ، ومات أبو عون سنة 116 هـ، وليس في ترجمته مايدل على أنه أدرك زمن علي - رضي الله عنه -.انظر التهذيب 9/ 533.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية (21530) ، في الرجل يسلم وله أرض، وفي كتاب السير (32942) ، ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم، ويحيى بن آدم في الخراج (187) عن حفص بن غياث , عن محمد بن قيس به. ولفظ يحيى:"كان عمر , وعلى - رحمة الله عليهما - إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه".
وتابع محمد بن قيس على روايته عن أبي عون - المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله: رواه أبوعبيد في الأموال (234) ، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (187) عن يزيد بن هارون، ورواه يحيى بن آدم في الخراج (189) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 142 عن وكيع، كلاهما عن المسعودي , عن أبي عون به. ولفظ المسعودي:"أسلم دهقان , فقام إلى علي رضي الله عنه, فقال له علي: إن أقمت في أرضك , رفعنا عنك جزية رأسك، وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها". فلم يذكر عمر - رضي الله عنه -. وفيه: المسعودي: عبدالرحمن ابن عبدالله بن عتبة (صدوق اختلط قبل موته) ، وقد سمع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط،، لكن تابعه
(1) رواه ابن أبي شيبة (32942) في كتاب السير، باب ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم.