فهرس الكتاب
الثقات , وقال: كان من أهل البصرة , وقراءهم , مات سنة خمس وتسعين وانظر: تعجيل المنفعة 1/ 334, والثقات 5/ 294, والجرح والتعديل 7/ 72. الإكمال لرجال أحمد 1/ 342.
الحكم عليه:
إسناده صحيح.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (33393) في كتاب السير، باب في أمان المرأة والمملوك، ومن طريق البيهقي 8/ 194 عن عبد الرحيم بن سليمان، ورواه عبد الرزاق (9402) عن معمر، ورواه سعيد بن منصور (2608) عن أبي شهاب، ورواه سعيد أيضًا (2609) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1891) عن أبي معاوية، ورواه الشافعي , ومن طريقه البيهقي في المعرفة (18108) قال، قال: أبو يوسف، ورواه ابن المنذر في الأوسط (6663) من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان، ورواه البلاذري في فتوح البلدان 1/ 382 عن عمرو الناقد عن مروان بن معاوية، ورواه أيضًا البلاذري 1/ 383 عن سعدويه، ورواه أبو عبيد في الأموال (500) كلاهما (سعدوية وأبو عبيد) عن عباد بن العوام، ورواه أبو عبيد (501) ومن طريقه البلاذري 1/ 382 عن أبي النضر، ورواه البيهقي في الصغرى نسخة الأعظمي 8/ 52 من طريق سعيد بن عامر كلاهما (أبو النضر، سعيد بن عامر) عن شعبة. تسعتهم (عبد الرحيم بن سليمان، معمر، أبو شهاب، أبو معاوية، أبو يوسف، سفيان، مروان بن معاوية، عباد بن العوام، شعبة) عن عاصم الأحول عن فضيل به.
واختلفت ألفاظهم طولًًا وقطرًا مع اتفاقهم في المعنى. لفظ عبد الرزاق مطول نحو لفظ بن أبي شيبة، ولفظ سعيد بن منصور , عن أبي معاوية مختصر جدًا (أن عبدًا أمن قومًا , فأجاز عمر أمانه) ونحوه لفظ الشافعي عن أبي يوسف , وبقية الروايات أخصر مما عند ابن أبي شيبة , وأوسع مما هنا , وفي لفظ أبي عبيد: (حاصر المسلمون حصنًا , فكتب عبد أمانًا في مشاقص , فرمى بها إليهم .... ) . وأيضًا (كنا مصافي العدو بسيراف) ثم ذكر مثل الذي قبله. وفي رواية البلاذري (حاصرنا شهرياج شهرًا جرارا , وظننا أنا سنفتحها في يومنا .... إن العبد من المسلمين ذمته كذمتهم , فلينفذ أمانه فأنقذناه"."
-الحكم العام على الأثر:
إسناده صحيح, وصحح ابن حجر في التلخيص 4/ 135 إسناده عند البيهقي، وقال ابن الملقن 9/ 177: وهذا الأثر صحيح , رواه البيهقي بإسناد صحيح, وقال ابن عبد البر في الاستذكار 14/ 89: وعن عمر من طرق: أنه أجاز أمان العبد , ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ.