فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة [1] :
(331) حدثنا ابن عيينة, عن منصور, عَنْ إبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: إنْ كَانَتْ المَرْأَةُ لَتُؤْجَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* الغريب:
• (لتؤجر) الجار والمجير والمعيذ واحد , ومن عاذ بالله أي استجار به ,أجاره الله ومن أجاره الله لم يوصل إليه , وهو - سبحانه وتعالى - يجير ولا يجار عليه: أي يعيذ , وقال الله تعالى لنبيه: قل إني لن يجيرني من الله أحد: أي لن يمنعني من الله أحد , و الجار و المجير: هو الذي يمنعك و يجيرك , واستجاره من فلان فأجاره منه. لسان العرب 4: 155.
-دراسة إسناد الأثر:
• سفيان بن عيينة بن أبي عمران المكي , ثقة حافظ فقيه إمام حجة , إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات , من رؤوس الطبقة الثامنة , وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. تقدم.
• منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي , ثقة ثبت وكان لا يدلس , من طبقة الأعمش. تقدم.
• إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي , أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة. يرسل كثيرا عن علقمة , وهمام بن الحرث , والأسود بن يزيد , وأبي عبيدة بن عبد الله , ومسروق. تقدم.
• الأسود بن يزيد بن قيس النخعي , أبو عمرو , أو أبو عبد الرحمن , مخضرم ثقة مكثر فقيه , من الثانية مات سنة أربع أو خمس وسبعين ع. تقريب التهذيب 1/ 111.
الحكم عليه:
إسناده صحيح, وفي رواية الطيالسي صرح الأعمش بروايته عن إبراهيم، وإبراهيم عن الأسود، وقال: الألباني في صحيح سنن أبي داود 8/ 110: وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(1) رواه ابن أبي شيبة (33392) في كتاب السير، باب في أمان المرأة والمملوك.