فهرس الكتاب
فأما من لم يشرط عليه , فليس يجب عليه في ماله ونفسه شيء غير الجزية, ثم يحرم ما سواها الا بالثمن , أو الأجرة"غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 263."
-دراسة إسناد الأثر:
• محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، صدوق عارف , رمي بالتشيع، من التاسعة. تقدم.
• وقاء بن إياس الأسدي الوالبي , ويقال الجنبي , أبو يزيد الكوفي، قال سفيان الثوري: لا بأس به , وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: وقاء بن إياس كذا وكذا , ثم قال: ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال ابن أبي خيثمة , عن أبيه مثل ذلك سواء، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ما كان بالذي يعتمد عليه، وقال أيضا عنه: لم يكن بالقوي، وقال الآجري عن أبي داود , وقال يحيى: لم يكن بالذي يعتمد عليه، وكذا قال النسائي عن يحيى , قال النسائي: وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: حديثه ليس بالكثير , وأرجو أنه لا بأس به، وذكره بن حبان في الثقات , وقال الساجي: عنده مناكير وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، ولخص الحافظ القول فيه:"لين الحديث"تهذيب التهذيب 11/ 107، تقريب التهذيب 1/ 581.
• حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي، ثقة من الثانية. تقدم.
الحكم عليه:
إسناده ضعيف، فيه: وقاء بن إياس الأسدي , قال فيه الحافظ:"لين الحديث"كما تقدم. وفيه انقطاع: قال أحمد بن حنبل: كان شعبة ينكر أن يكون أبو ظبيان سمع من سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه. جامع التحصيل 1/ 166.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (33786) في البعوث والسرايا، باب في أمر القادسية وجلولاء، عن محمد بن فضيل، وأبو عبيد في الأموال (409) ، (422) وابن زنجويه في الأموال (610) كلاهما عن يزيد بن هارون، ورواه أيضا أبوعبيد في الأموال (409) عن أبي معاوية ويحيى بن سعيد، وأبو يوسف في الخراج ص (126) خمستهم عن وقاء الأسدي به نحوه. عند أبي يوسف (ورقاء) مكان وقاء وهو خطأ.
-الحكم العام على الأثر:
ضعيف.