فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1473

قال ابن أبي شيبة [1] :

(406) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ, عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ, قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الحَسَينَ ابْنَ عَلِيٍّ, عَنْ المَوْلُودِ, فَقَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ, وَجَبَ عَطَاؤُهُ, وَرِزْقُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-دراسة إسناد الأثر:

• سفيان بن عيينة بن أبي عمران المكي , ثقة حافظ فقيه إمام حجة , إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات , من رؤوس الطبقة الثامنة , وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. تقدم.

• عبد الله بن شريك العامري الكوفي , صدوق يتشيع, أفرط الجوزجاني فكذبه , من الثالثة س. تقدم.

• بشر بن غالب الأسدي. قال الأزدي: مجهول، حديثه في الكوفيين، سكت البخاري , وابن أبي حاتم عنه, وفي الكنى للنسائي ... حدثني أبو مالك بشر بن غالب بن بشر عن الزهري ... قال الأزدي: متروك. قال الحافظ: الظاهر أن هذا آخر غير الذي ذكره النسائي, اتفقا في الاسم , واسم الأب , والنسبة , وقد فرق بينهما أيضا الأزدي. تقدم.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه: بشر بن غالب متروك، ويحتمل أنه: المجهول، على الاختلاف. المتقدم في عينه.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (31481) في كتاب الفرائض , في المولود يموت , وقد مات له بعض من يرثه، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 347 عن ابن عيينة، ورواه ابن أبي شيبة (31482) في الفرائض , في المولود يموت , وقد مات له بعض من يرثه، عن الأحوص، ورواه أبوعبيد في الأموال (582) عن ابن أبي عدي , عن الثوري، ومن طريقه ابن زنجويه (512) ، ورواه البلاذري في الفتوح (644) من طريق ابن مهدي , عن الثوري، ورواه ابن زنجويه أيضًا (513) ، (851) من طريق يحيى بن عبدالحميد , عن شريك ابن عبدالله، أربعتهم (ابن عيينة، الأحوص، الثوري، شريك) عن عبدالله بن شريك به.

-الحكم العام على الأثر:

ضعيف.

(1) رواه ابن أبي شيبة (32892) في كتاب السير، في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت