فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة [1] :
(407) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ [2] , عَنْ أُمِّ العَلاَءِ: أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي العَطَاءِ, وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ, وَعَضَّ عَلَى الكِسْرَةِ, بِأَحَقِّ بِهَذَا العَطَاءِ مِنْ المَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-دراسة إسناد الأثر:
• إسماعيل بن شعيب , شيخ يروى عن أم العلاء بنت الأعلم , عن على , روى عنه سعيد بن سليمان الواسطي، ذكره البخاري في التاريخ, وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين, قال ابن حجر: مجهول بيض ابن أبي حاتم موضع شيخه, وموضع الراوي عنه. التاريخ الكبير 1/ 360 , الثقات 6/ 33، لسان الميزان 1/ 411.
• أم العلاء بنت الأعلم البرجمية، أن أباها حملها إلى علي, فألحقها في العطاء، روى عنها إسماعيل بن أبي شعيب. انظر التاريخ الكبير 1/ 360، لسان الميزان 1/ 411، الثقات 6/ 33.
الحكم عليه:
فيه مجاهيل: جهالة إسماعيل بن شعيب، وأم العلاء، وأبيها.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (32894) في كتاب السير، في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 347، ورواه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 360 , وابن زنجويه في الأموال
(1) رواه ابن أبي شيبة (32894) في كتاب السير، في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟
(2) تنبيه: (إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ) في رواية ابن أبي شيبة, وكذا قال أيضاُ أبوزرعة, وكذا في رواية ابن زنجويه, وتعقب ذلك ابن حجر, قال: (هو وهم) وبيّن أنه: إسماعيل بن أبي شعيب , لا إسماعيل بن شعيب السمان. معتمدًا على رواية البخاري في التاريخ, وما عند ابن حبان في ترجمته. وعند البيهقي من طريق ابن أبي شيبة قال: إسماعيل بن شعيب, أو ابن أبي شعيب. انظر: الجرح والتعديل 2/ 177, التاريخ الكبير 1/ 360 , الثقات 6/ 33، لسان الميزان 1/ 411.