فهرس الكتاب
(أبو معاوية، أبو عوانة) عن الأعمش به. ولم يقل في لفظ أبي عوانة"فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى"، واقتصر على قوله"جَعَلَ مِيرَاثَ المُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ من المُسْلِمِينَ".
قال سعيد بن منصور 1/ 123: ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبى معاوية. لعله أراد أنه انفرد بلفظة"فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ , فَأَبَى".وإلا فقد تابعه سفيان، وأبوعوانة في إسناده كما تقدم.
وتوبع الأعمش في روايته عن أبي عمرو الشيباني: تابعه: سليمان التيمي، ومعمر.
المتابعة الأولى: رواها عبد الرزاق في المصنف (18710) ، والبيهقي في الكبرى 6/ 254 من طريق سفيان بن عيينة، ورواها الشافعي في الأم 7/ 182 عن ابن علية، كلاهما عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني به نحوه.
وفي لفظ عبد الرزاق"فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي , فاستتابه , فلم يتب فقتله".وزاد سفيان في لفظه عند عبد الرزاق , والبيهقي"فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا, فأبى أن يبيعهم إياه , وأحرقه".وفي لفظ ابن علية"فَجَعَلَ يَعْرِضُ عليه , فقال لاَ أَدْرِي ما تَقُولُ غير أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ المَسِيحَ ابن اللهِ , فَوَثَبَ إلَيْهِ عَلِيٌّ رضي اللهُ تعالي عنه , فَوَطِئَهُ , وَأَمَرَ الناس أَنْ يطؤوه , ثُمَّ قال: كُفُّوا , فَكَفُّوا عنه , فإذا هو قد مَاتَ".
الثانية: رواها عبد الرزاق في المصنف (10138) عن معمر , عن أبي عمرو الشيباني به نحوه. وفي لفظ معمر:"فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا , ثم ترجع إلى الإسلام , قال: لا , قال: فلعلّك خطبت امرأة , فأبوا أن ينكحوكها , فأردت أن تزوجها , ثم ترجع إلى الإسلام , قال: لا , قال: فارجع إلى الإسلام , قال: أما حتى ألقى المسيح فلا , فأمر به علي , فضربت عنقه , ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين".
-الحكم العام على الأثر:
صحيح.