فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1694

القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة عمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وجب الخروج على كل ذات [1] نطاق [2] [3] .

[835/ 402] (مو [4] : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. أم سعد بن عبادة.

(1) عند الطبراني في المطبوع: (ذي) ، وما أثبته كما في الأصل، وهو كذلك في جميع ما وقفت عليه من مصادر تخريجه.

(2) النطاق هو: أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل، عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها. انظر: النهاية (ص/924) .

(3) وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (3/ 193 ح 1727) ، والإمام أحمد في المسند (44/ 563 ح 27014) ، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 250) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 192 ح 3421) ، وأبو يعلى في المسند (13/ 75 ح 7152) ، وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3394 ح 7758) ، والبيهقي في الكبرى (3/ 360) من طرق عن شعبة به. زاد بعضهم: يعني في العيدين.

والإسناد ضعيف؛ لحال المرأة المبهمة من عبد القيس. قال البخاري عقبه: (كأنه مرسل) .

وللحديث شاهد صحيح من حديث أم عطية - رضي الله عنها - عند الشيخين ولفظه: (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى (2/ 537 ح 974) ، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة، مفارقاتٍ للرجال (2/ 605 ح 890) .

(4) انظر: أسد الغابة (7/ 202 ت 7119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت