[937/ 504] (مو [1] : قتيلة [2] بنت سعد بن عامر.
امرأة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، هي أم عبد الله وأسماء [3] .
أوردها جعفر في الصحابيات وقال: تأخر إسلامها، وأخرج لها حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي راغبة [4] وهي مشركة ... . وليس في الحديث ما يدلّ على أنها أسلمت، ولو كانت رغبتها في الإسلام لما احتاجت أسماء أن تستأذن النبي عليه السلام في صلتها، وإنما كانت رغبتها في الصلة [5] .
(1) انظر: أسد الغابة (7/ 239 ت 7207) .
(2) بضم القاف، وفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها، وسكون الياء المعجمة من تحتها باثنتين. انظر: تكلمة الإكمال (4/ 608) . وقيل: قتلة - بفتح أوله، وسكون المثناة الفوقانية -. انظر: الإصابة (8/ 78 ت 11638) . وقيل: قيلة كما سيأتي عن الزبير بن بكار.
(3) كذا، والذي في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 169، 8/ 249) ، وكتاب نسب قريش لمصعب (ص/276) قالا: (وأمهما: قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد بن نصر بن مالك بن حِسْل) . وفي كتاب جمهرة نسب قريش للزبير (2/ 592) قال: (أمهما قيلة بنت العزى بن عبد أسد ... ) .
(4) أي: طامعة تسألني شيئًا. انظر: النهاية (ص/364) .
(5) قال الطيبي: (الذي تحرر أن قولها:(راغبة) إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غير، وإذا قرنت بقوله: (مشركة) أو (في عهد قريش) فالمراد راغبة في صلتي، وإن كانت الرواية"راغمة"بالميم فمعناها كارهة للإسلام) اهـ. نقله الحافظ في الفتح (10/ 427) وأردفه بقوله: (قلت: أما التي بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيّد؛ فإنه حديث واحد في قصة واحدة، ويتعين القيد من جهة أخرى، وهي أنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها، لشيوع التألف على الإسلام من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره، فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك) اهـ.