/ [310/ أ] ابن الأشج [1] [عن] [2] بسر بن سعيد [3] ، عن محمّد بن أبيّ بن كعب، عن أم الطفيل أنَّ عمر بن الخطّاب وأبيّ بن كعب اختصما في الحامل يتوفى عنها زوجها فتضع.
فقالت أم الطفيل لأبيّ بن كعب: ألا تخبر عمر بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة بنت الحارث [لما] [4] وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] .
[1253/ 265] (بر [6] أم طليق.
(1) مولى بني مخزوم المدني، نزيل مصر، ثقة. انظر: التقريب (ص/128 ت 760) .
(2) في الأصل: (بن) ، وما أثبته من مصدره.
(3) المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل. انظر: التقريب (ص/122 ت 666) .
(4) ما بين المعقوفين أكلته الأرضة، وما أثبته من مصدره.
(5) وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3524 ح 7974) عن الطّبرانيّ به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (45/ 75 ح 27108) ، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 355) عن إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن بكير، عن بسر، عن أبي وفيه فقالت أم الطفيل لعمر ولي: قد أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت.
فلم يذكر فيه محمّد بن أبيّ، وبسر لا أعلم أنَّه يروي عن أبيّ، وكذلك أخرجه الإمام أحمد (45/ 76 ح 27109) عن يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 157 ح 3384) من طريق سعيد بن عفير ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن بكير، عن بسر، عن أم الطفيل به.
وفي الإسناد ابن لهيعة وكان قد اختلط، وعليه يدور الحديث، والله أعلم.
(6) الاستيعاب (4/ 1944 ت 4175) .