فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 1694

[1347/ 359] (طل [1] ، مو [2] أم معاذ.

روت حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: بايعنا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وفيه: فما وفت منا امرأة إلاّ أم سليم، وأم العلاء بنت أبي سبرة، وأم معاذ، أو قال: ابنة أبي سبرة، وامراة معاذ [3] .

(1) الاستدراك على أبي عمر بن عبد البر (27/ب) .

(2) انظر: أسد الغابة (7/ 395 ت 7595) .

(3) أخرجه أبو موسى في كتاب الدلائل فيما أفاده الحافظ في الفتح (3/ 211) ، وهو عند ابن سعد فيما أفاده أيضًا الحافظ في الإصابة (8/ 305) باللفظ نفسه.

والحديث مخرج في صحيح البخاريّ في كتاب الأحكام، باب بيعة النساء (13/ 216 ح 7215) من هذا الطريق بلفظ: (فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبْرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى) .

وأخرجه أيضًا في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك (3/ 210 ح 1306) ، ومسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (2/ 645 ح 936) من طريق محمّد - هو: ابن سيرين -، عن أم عطية باللّفظ الذي تقدّم.

وأفاد الحافظ في الفتح (3/ 211) - بعد أن ذكر رواية أبي موسى هذه - بأن الصواب ما في الصّحيح امرأة معاذ، وبنت أَبي سبرة، وقال: (إن كانت الرّواية التي قبلها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل، وهي هند بنت سهل الجهنية) . ثمّ قال: بأن الشّكّ الذي فيه هو من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها؟ ثمّ استظهر بأن الرّواية بواو العطف أصح؛ لأنّ امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلميّة، فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت