فهرس الكتاب
يحيى بن الوليد [1] ، نا محل بن خليفة الطائي، نا أبو السّمح قال: كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أراد أن يغتسل قال: (ولّني) . فولّيته قفاي، فأنشر الثوب حتى أستتر به، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فدعا بماء فصبّه عليه. وقال: (هكذا يُصنع؛ يُرشُّ من الذكر، ويُغسل من الأنثى) [2] .
(1) أبو الزعراء الطائي، قال الحافظ في التقريب (ص/598 ت 7667) : (لا بأس به) .
(2) وأخرجه من طريق ابن مهدي: أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1/ 262 ح 376) ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال (1/ 104 - 105) مختصرًا، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الغسل (1/ 197 - 198 ح 613) مختصرًا كذلك، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 346 ح 469) ، والطبراني في الكبير (22/ 384 ح 958) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 177 ح 283) ، والحاكم في المستدرك (1/ 166) . وإسناده حسن. ونقل الحافظ في الإصابة (7/ 190) عن البزار قال: (لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الطريق) . قال الحاكم عقبه: (قد خرج الشيخان في بول الصبيّ حديث عائشة وأم قيس بنت محصن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بماء فصبّ على بول الصبيّ، فأما ذكر بول الصبيّة فإنهما لم يخرجاه) اهـ، ووافقه عليه الذهبي في التلخيص.
وقد أخرجهما البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1/ 389 - 390 ح 222 و 223) ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1/ 237 - 238 ح 286/ 102 و 287) .